أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل، حول حكم الحصول على سمسرة أو عمولة في تجارة أو عملية بيع ما، ومتى تكون العمولة حلال ولا فيه شيئا من الحرام.
وأضاف خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، يوم الاثنين، أن «الصورة المباحة للسمسرة والعمولة يجب أن تكون بالاتفاق والتراضي، وبالوضوخ وليس بالغش والاستغلال أو الفرق في السعر».
وأكد أن «العمولة إذا خلت من هذه المعاني التي يقبحها الشرع، فلا مانع منها سواء في حق المشتري أو البائع».
وأكمل: «اجتنب كل هذه الأمور التي يبغضها الشرع، والعمولة تعتبر حلالًا ولا حرام فيها، ما دام اتفقتم بدون غش أو استغلال أو فرق سعر، وكل الأمر بالوضوح والتراضي فلا مانع من العمولة».