أكدت دار الإفتاء المصرية، إنه يستحبُّ القيام لمن تمرُّ عليه جنازة حتى تمضى عنه، وأن يستمرَّ مَن يتبعها فى القيام حتى توضع.
وأوضحت أنه ورد فى السنَّة المشرَّفة الأمر بالقيام للجنازة؛ فقال النبى ﷺ: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى تُوضع» رواه البخاري.
وتابعت، ولقول جابر بن عبد الله رضى اللهُ عنهما: مرَّت جنازة، فقام لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية! فقال: «إن الموت فزَع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا» رواه مسلم. ففى الأحاديث أمر بالقيام للجنازة حتى تَمُرَّ أو توضَع؛ وألَّا يجلس مَن تبعها حتى توضع عند القبر، ولا فرق فى ذلك بين كون الميت مسلمًا أو غيرَ مسلم؛ لأن مقتضى التعليل بقوله ﷺ: «أليست نفسًا!» أن ذلك مطلوب لكل جنازة.