أخبار المحروسة

ننشر نص تعديلات قانون الاتصالات لمواجهة الابتزاز الإلكتروني

بوابة "مصر الآن"|

0:00

تقدم النائبة ولاء التمامي، وأكثر من 10 أعضاء المجلس، نص مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، الذي أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور، حنفي جبالي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تأتي التعديلات في إطار العمل التشريعي على الحفاظ على القيم الأسرية، وحياة بعض الأفراد ممن تعرضوا للابتزاز الإلكتروني، وتغليظ عقوبة هذه الجرائم، وحماية الأطفال ممن هم دون السن القانونية من التلاعب بهم وابتزازهم وتهديدهم.

وقالت التمامي، إن التعديلات انطلقت من عدد من النصوص الدستورية التي تحمي الحياة الخاصة وحقوق الأفراد، مشيرة إلى الانتشار الواسع للوسائل التكنولوجية الحديثة يتيح للأفراد سهولة الوصول إلى بيانات شخصية متعلقة بآخرين.

وأضافت: “كان لزاما علينا حماية الفئات المعرضة لانتهاكات تتعدى على حرمة الحياة الشخصية الخاصة بهم”، بخلاف العمل على منع تكرار العديد من الحوادث التي حدثت بناء على قضايا تتعلق بالابتزاز الإلكتروني؛ ما يؤدى بالضحايا إلى الاستسلام لعمليات الابتزاز أو الانتحار لعدم وجود عقوبة رادعة على عمليات الابتزاز، فكان لابد من زيادة العقوبات الموقعة على بعض أشكال هذا الابتزاز، خاصة في حالات انتهاك قيم الحياة الأسرية بدون رضا أحد الأطراف أو إذا كان أحد الأطراف من القصّر، وكذلك مضاعفة العقوبات في حالة إذا أودت تلك الأفعال للانتحار أو تم ممارستها تجاه من هم دون السن القانونية.

وينص التعديل في المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، كما يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وتضاعف المادة 25 مكرر العقوبة للسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا دفعت الأفعال المبينة بالمادة رقم 25 من هذا القانون بالآخرين إلى الانتحار، أو إذا تمت ممارسة تلك الأفعال تجاه أي فرد لم يبلغ السن القانونية (قاصر).

وتنص المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيهاً ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه، مع اقتصار العقوبة على الحبس فقط في حالة نشر هذا المحتوى على الشبكة المعلوماتية.

زر الذهاب إلى الأعلى
اكتب رسالتك هنا
1
تواصل معنا
اهلا بك في بوابة " مصر الآن"