حوادث وقضايا

رجل فى دعوى نشوز: “ضربتنى بسكين لمجرد اجتماع عمل مع زميلة خارج الشركة”

——————————
بوابة “مصر الآن” | متابعات

“ضربتنى زوجتى، وأصابتنى بارتجاج بالمخ، وجروح قطعية بأداة حادة – سكين – وذلك بعد أن انقضت على أثناء اجتماع عمل مع صديقة خارج مقر الشركة التى أعمل بها، واتهمتنى بخيانتها والإهمال فى رعايتها وطفلى الصغير، رغم عدم صحة تلك الاتهامات وتوفيرى لها مستوى اجتماعى لائق، واعتيادى الخروج والسفر برفقتها، إلا أنها بررت ذلك بسبب غيرتها الحادة وحالتها النفسية السيئة، وفقاً لما قدمت من مستندات لتثبت عدم مسئوليتها عن التصرفات الجنونية التى أقدمت بها فى حقى”.. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء ملاحقته لزوجته بدعوى نشوز، ومطالبته بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتمكينه من رؤية طفله.

 

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة، والبلاغ والدعوى القضائية بمحكمة الجنح لإثبات عنف زوجته ضده، وتعرضه للضرب المبرح على يديها: “زوجتى رغم أنها أخطأت فى حقى إلا أنها قامت بملاحقتى بدعوى طلاق للضرر، رداً على البلاغ الذى حررته ضدها بعد أن ذهبت للمستشفى غارقاً فى دمائى بسبب عنفها، فى ظل رفضها تمكينى من رؤية الطفل طوال شهور، وملاحقتها لى بـ16 دعوى نفقة بإجمالى مبالغ مالية تجاوزت 90 ألف جنيه شهرياً، لأعيش فى جحيم وهى تحاول أن تخضعنى لتصرفاتها وقبول العيش برفقتها رغم ما أتعرض له من تعنيف”.

 

وتابع الزوج: “قامت بسبى وقذفى بأبشع الألفاظ والتسبب لى بفضائح بعملى وأمام زملائى، وإلحاق إصابات خطيرة بى، وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة والمرفقة بالبلاغ المحرر ضدها”.

 

واتهم الزوج زوجته بدعوى النشوز بخروجها عن طاعته والإساءة إليه والتسبب له بالضرر المادى والمعنوى، ودعوى أخرى بمحكمة الجنح يتهمهم بالتسبب له بإصابات خطيرة – وفقاً للتقارير الطبية – وادعي تحريض عائلتها لها، وطمعهم فى المبالغ المالية التي يتحصل عليها، وتبديدهم أمواله، وتعرضه للتهديد للصمت على عنفهم مقابل عدم تحرير دعاوى ضده بقائمة المنقولات والمؤخر التى داومت زوجته ابتزازه به.

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

زر الذهاب إلى الأعلى