متى يحق لـ”وزير السياحة” إلغاء رخصة المنشأة السياحية؟.. القانون يجيب
——————————
بوابة “مصر الآن” | متابعات
أجاز القانون لوزير السياحة إلغاء رخصة المنشآت السياحية حال ارتكاب أعمالا تضر بسمعة البلاد، وحدد القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية وألفندقية، 9 حالات يجوز فيها لوزير السياحة إلغاء رخصة المنشأه وفى مقدمتها، وجا نص المـادة ( 44 ) من القانون: يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة فى الأحوال الآتية:
1 – ارتكاب المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومى .
2– إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشـأة، ورغبته فى إنهاء الترخيص .
3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.
4- إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها
5– إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكأنها.
6 – إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7– إذا أصبحت المنشـأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صلاحيتهـا للاستغلال السياحي.
8 – إذا تكرر غلق المنشأة إداريا ثلاث مرات خلال ذات العام.
9 – إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخألفة.
وفـى حالـة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبنديـن ( 6 ، 7 ) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كان لم يكن إذا قام صاحب الشـأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجأوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
ويجـوز تجديد هذه المدة لمرة واحـدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقا للظروف التى تقدرها ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع