نص القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية على أن “يكون للمركز موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية طبقا للقواعد التي تحددها لائحة المركز وتتبع قواعد النظام المحاسبي الموحد ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي نهايتها ، كما يكون للمركز حساب خاص لدي البنك المركزي تودع فيه موارده ، ويجوز له إنشاء حساب باسمه لدي أحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ، ويرحل الفائض من موازنة المركز من سنة مالية إلي أخري ، ويتم الصرف من موارده وفقًا للائحته المالية وذلك في المجالات التي يحددها مجلس إدارته ، وتتكون موارده من الآتي :
– ما يخصص له من موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
– ما يخصص له من الخزانة العامة بما لا يقل عن ثلث حصيلة الغرامات المقضي بها تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
– مقابل الخدمات التي يقوم المركز بتقديمها.
– قيمة رسوم ومقابل التراخيص والتصاريح والاعتمادات التي يتم إصدارها وقيمة التصالحات التي يتم قبولها.
– عائد استثمار أموال المركز.
– ما يقبله مجلس الإدارة من المنح والتبرعات والهبات.
ويحظر على المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حساسة أو نقلها أو تخزينها أو حفظها أو معالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص مـن المـركـز .. وفيما عدا الأحوال المصرح بها قانونًا ، يلزم الحصول على موافقة كتابية صريحة من الشخص المعني .. وفي حالة إجراء أي عملية مما ذكر تتعلق ببيانات الأطفال، يلزم موافقة ولي الأمر.