أخبار المحروسة

النائب أكمل نجاتى: تعديلات قانون الاتصالات تتواكب مع متطلبات العصر

——————————
بوابة “مصر الآن” | متابعات

أعلن أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

 

وقال “نجاتي” خلال كلمته اليوم الأحد:” كنت أمل أن يكون هناك تشريعا جديدا لتنظيم الاتصالات بدلا من تعديل بعد مواد قانون تنظيم الاتصالات”، مشيرا إلي أن التعديلات التي تم إدخالها تتواكب مع متطلبات العصر، وتتماشى وتتواكب على ما يحدث فى سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

 

وأشار إلي أن تعديلات قانون الاتصالات جاءت لتعالج عيوبا لم يواجها القانون القديم، ضاربا المثل بأن التعديلات تواجه مسألتي تجميع معدات الاتصالات وتسويقها، وهما لما يكونا بالقانون القديم”.

 

وأعلن موافقته على مشروع القانون كما ورد من الحكومة من حيث المبدأ.

 

ويأتي مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.

 

ويهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه. 

 

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

 

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع او الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

 

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

 

زر الذهاب إلى الأعلى