كل ما تريد معرفته عن إدارة وتنظيم توزيع المياه
——————————
بوابة “مصر الآن” | متابعات
نص القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري على إنشاء إدارة وتنظيم وتوزيع المياه، تتولى الوزارة إدارة وتنظيم توزيع المياه من جميع مواردها على المآخذ والفتحات الخاصة لجميع الاستخدامات ، ولها تعديل نظام استخداماتها بما يتناسب مع طبيعة الغرض منها ، ويجب أن يعلن ذلك عن طريق الإدارات العامة المختصة كل فى دائرة اختصاصها .
وتحدد الوزارة تواريخ فترة أقل الاحتياجات وتنشرها بجريدة الوقائع المصرية، وتعلن بكل إدارة عامة مختصة فى دائرة اختصاصها مواعيد المناوبات وفترة أقل الاحتياجات بالطرق الإدارية ، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
وللمدير العام المختص أن يأمر فى أى وقت ولو خلال أدوار العمالة بمنع أخذ المياه من ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوفية للرى فيما عدا الآبار ذات الملكية الخاصة غير المحملة بحقوق الارتفاق للآخرين ، وذلك لضمان توزيع المياه توزيعًا عادلاً أو لمنع إعطاء الأراضى الزراعية مياها تزيد على احتياجاتها أو تبديدها أو لأى ظرف طارئ تقتضيه المصلحة العامة .
وللإدارة العامة المختصة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أية مخالفة للقرارات التى تصدر تنفيذًا لأحكام الفقرة السابقة ولها بصفة خاصة أن تمنع بالطرق الإدارية مرور المياه فى إحدى المساقى أو فروعها أو رفعها بالوسيلة المناسبة .
ويحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضى المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنويًا، وكذا أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، وكذا مساحات ومناطق زراعتها سنويًا، وينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية فى غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار المشار إليه .
وتتولى أجهزة وزارة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة وإشراف تام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنويًا بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري وأجهزة الإدارة المحلية ومسئولى الإدارة مع مراعاة تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لهذا القانون، ولا يخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون .