خارج العاصمة

شمال سيناء تحدد موعد وضوابط صيد السمان والبط الشرشير

0:00

حددت إدارة شئون البيئة في محافظة شمال سيناء، موعد وضوابط موسم صيد السمان والبط الشرشير في مراكز المحافظ.
وجاء في بيان محافظة شمال سيناء، أن موسم الصيد يتواصل حتى 15 نوفمبر 2024، ويُتاح لجميع المواطنين ممارسة الصيد بعد تقديم طلبات الترخيص لمجالس المدن التابعة لهم وسداد الرسوم المقررة.
وجرى تحديد بوغاز رقم 2 على ساحل بحيرة البردويل كحد فاصل لاختصاص إصدار تصاريح صيد السمان بين مركزي العريش وبئر العبد.
وتُحدد المسافة المطلوبة للترخيص لصيد السمان على الساحل بما لا يقل عن 200 متر مقابل رسوم قدرها 20 جنيهًا، وبحد أقصى كيلومتر مقابل 100 جنيه، مع إمكانية تخصيص مساحات أصغر، وتسدد هذه الرسوم إلى حساب صندوق حماية البيئة.
وبخصوص برسوم صيد الشرشير الصيفي، تم تحديد 25 جنيهًا لرخص التعايش و100 جنيه لرخص الهواة.
ويُحظر إقامة الشباك على مسافة تقل عن 200 متر من شاطئ البحر وبما لا يتعدى حدود المساكن والمباني.
ويُستثنى من ذلك مشاريع التنمية القومية التي تقع فيها المسافات ضمن 200 متر، حيث يُسمح بوضع الشباك في أقصى مسافة تسمح بها هذه المناطق، على ألا يزيد طول الشبك عن 20 مترًا، مع ترك مسافة 25 مترًا من المساحة المرخص بها دون شباك.
ويجب أن لا يزيد ارتفاع الشباك عن 3 أمتار، وأن تكون الشباك مصنوعة من خيوط الغزل وليس النايلون، مع ترتيب الشباك في صف واحد فقط. بالنسبة للعشوش، ويجب أن تكون الفواصل بين العشوش لا تقل عن 5 أمتار من جميع الجهات؛ حفاظًا على الطيور المهاجرة.
ويُلزم طالب الترخيص بصيد السمان فقط، مع إطلاق سراح الطيور الأخرى التي قد تقع في الشباك مثل المرعة والجوارح والطيور المغردة، وتسليم الطيور المريضة إلى أقرب محمية لرعايتها.
كما يُمنع استخدام الأجهزة الصوتية فوق الصوتية في عمليات الصيد، وتقتصر أدوات الصيد المسموح بها على الشباك والعشوش والطراحة والرماكة وبنادق ضغط الهواء لطائر السمان، والبنادق الخرطوشية لطائر الشرشير الصيفي.
وتابع البيان: “تتولى مجالس المدن تحديد مواقع الشباك وإخطار مخابرات الحدود بنسخة من الخريطة، مع ضرورة الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لممارسة نشاط الصيد. كما تُسهِّل وزارة الداخلية حصول أصحاب الرخص على الخرطوش اللازم للصيد وفقًا للاشتراطات”.
وتُشكَّل لجنة لفحص النزاعات بين المواطنين، ومراجعة الطعون الخاصة بتصاريح السمان، واتخاذ القرارات المناسبة، ويُحظر الصيد في منطقة محمية الزرانيق المحددة حدودها في القرار، ويُسمح للأهالي بالصيد فيما عدا ذلك مع مراعاة أن التصريح لا يُعتبر سندًا للملكية.
ويُمنع تمامًا الصيد داخل المحميات الطبيعية المعلنة بالمحافظة، ويجب على الصيادين التزامهم بوقف أعمال الصيد وإزالة الشباك عند ظهور أي مخاطر وبائية أو صدور قرار من المحافظة أو وزيرة البيئة أو الجهات الأمنية.
وتوحد أماكن تجميع السمان تحت إشراف مديرية الطب البيطري وإدارة شئون البيئة، وتتم عملية الذبح في المجازر المعتمدة، ويُمنع تداول السمان والبط الشرشير الصيفي حيًا في الأسواق.
وتُطبَّق العقوبات المنصوص عليها في قوانين المحميات الطبيعية والبيئة على المخالفين، ويُلغى تصريح الصيد ويتم التحفظ على أدوات الصيد حتى انتهاء الموسم.

زر الذهاب إلى الأعلى