إذا أردت أن تطهر صيامك من اللغو والرفث وتجبره من النسيان والسهو فأسرع بإخراج زكاة الفطر وحتى قبيل صلاة العيد، فإذا صليت العيد أصبحت صدقة وليست زكاة
ولا قيمة للجدل الدائر على أداء زكاة الفطر طعاماً أو نقوداً، لأن أبا حنيفة ذاته أجازها نقوداً كما أن الخليفة عمر بن عبدالعزيز أرسل للأمصار تأديتها نقوداً، ولا حرج في إخراجها طعاماً لمن أراد بشرط ألاًّ يعتقد في خطأ إخراجها نقوداً حتى لا يقع في الجمود والتنطعومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام يقول: ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية وهو قول مصحح عند الحنفية
وفي وجه عند الشافعية أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه آخر يجوز قبل رمضان
ويكمل المفتي أن الذي نختاره للفتوى في هذا العصر ونراه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا
وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعينوتجب زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى، ويُستحب إخراجها على الجنين في بطن أمه، ويؤديها الفقير والغني على حد سواء، ويفضل أن تعطى للرحم وأولي القربى من الفقراء والمساكين، وهي زكاة عن الأبدان والنفوس وتقربا لله عزَ وجل