أخبار المحروسة

“النطاق المكانى” لقانون مكافحة الاتجار بالبشر

——————————
بوابة “مصر الآن” | متابعات

حدد القانون رقم 64 لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، نطاق تطبيق القانون من حيث المكان، حيث نصت المادة 16 منه على أنه مع مراعاة حكم المادة 4 من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها فى المادتين 5 و6 منه، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:

 

– إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.

 

– إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.

 

– إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.

 

– إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

 

– إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج.

 

 – إذ وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى