أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحى ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17752 لسنة 2022 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3273 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم “محمد س ع”، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخنا “فرد خرطوش”، على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز ذخائر “طلقتين”، مما تستعمل على السلاح على السلاح سابق الذكر على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة “هيروين وحشيش”، وسلاح نارى وذخائر، ومبلغ مالى وهاتف محمول بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.