عرب وعالم

الدكتور سلامة الغويل يخاطب النائب العام الليبي بخصوص هذا الأمر

كشف الدكتور سلامة إبراهيم الغويل رئيس مجس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي في تقرير رفعه للسيد المستشار الصديق الصور النائب العام الليبي عن وقائع مخالفة للمنافسة.

 

وذكر التقرير المرسل للنائب العام

 

السيد / المستشار النائب العام / المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

في الوقت الذي نثمن فيه جهودكم وحرصكم الدائم على أداء هذه الأمانة الملقاة على عاتقكم، والحفاظ على سيادة القانون وتحقيق العدالة في حماية الدولة والمواطن وتعزيز دور الهيئات والأجهزة الرقابية المختلفة، والتي من بينها مجلس المنافسة ومنع الاحتكار.

 

واستناداً على القانون رقم (23) لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2023م، والذي جنح في مادته (1295) على وجوب استشارة مجلس المنافسة ومنع الاحتكار في كل مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم. سيما وأن القرار رقم (46) لسنة 2024م، والمتعلق بنقل تبعية مجموعة من الشركات العامة إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ( لخصخصتها)، قد أغفل الإشارة إلى محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، مما يدل على إنتفاء اجتماعاتها، وكذلك الجمعيات العمومية للشركات المعنية، إذ أنها المسؤولة عن حماية حقوق مستخدميها ومسؤولة كذلك عن الأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة الخاصة والمشمولة بالقرار سالف الذكر، مما يخالف صحيح الواقع والقانون.

 

وبذلك يتضح جلياً قصد المشرع من القرار المنوه عنه، لتفادي بعض الآثار التي قد تترتب على النشاط الاقتصادي حيث أن مجلس المنافسة ومنع الاحتكار يدرس الآثار الاقتصادية التي قد تترتب على أي اجراء أو تنظيم يتعلق بالنشاط الاقتصادي من احتمالية التضخم أو هيمنة فئة معينة على نشاط معين أو احتكاره، الأمر الذي يؤثر تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على الاقتصاد الليبي أو الإضرار والمساس بحقوق المستهلك ، وهذا ما تحقق في واقعة الحال ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن القرار رقم (46) لسنة 2024م، والمتعلق بنقل تبعية مجموعة من الشركات العامة إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة حول مسببات إصداره، مما يجعل هناك تخوف من آلية تنفيذه لما له من تداعيات وآثار سلبية جسيمة والمتمثلة في الآتي:

إقامة احتكارات، أو حقوق استئثارية، أو حقوق أخرى في الدولة الليبية.

 

ضياع الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لهذه الشركات.

 

القرار يفتح المجال إلى تغول رأس المال المحلي والأجنبي في الاستحواذ على مقدرات الدولة، في غياب المنافسة العادلة والنزيهة.

 

القرارات الغير مدروسة لواقع الاقتصاد الليبي سوف تسهم في عدم استقرار الاقتصاد المحلي.

 

الشركات الواردة بالقرار المشار إليه أعلاه، لديها من الكوادر الفنية المؤهلة ما يجعلها

 

قادرة على إنجاح هذه الشركات، إذا توفرت لها الإمكانيات والدعم اللازم.

 

تعرض بعض شرائح المجتمع للضرر بنوعيه المادي والمعنوي، بسبب حرمانهم من المشاركة في الحياة الاقتصادية، دون مراعاة لحقهم وأولويتهم في تملك هذه الشركات.

 

القرار المشار إليه أعلاه لم يعالج الآثار الاجتماعية، ومصير العاملين في هذه الشركات وعائلاتهم.

 

إهدار الثروة العامة للدولة ومواردها.

 

استيلاء عدد من ذوي مراكز السلطة على وحدات الإنتاج بأسعار منخفضة.

 

في ظل الإنقسام السياسي والحكومي، وانقسام المؤسسات، مما يجعله من المتعذر بل والمستحيل تنفيذ مثل هذه القرارات على كافة النطاق الجغرافي للدولة.

 

وصدعاً بالبندين رقم (6،2) من المادة رقم (3) من القانون رقم (7) المعدلة لنص المادة (1294) من القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري، والتي تنص على ( ……. يختص المجلس بما يلي: القيام بالتحريات والتحقيقات بناء على شكاوي تقدم إليه أو بمبادرة خاصة منه ، إذا وصل إلى علمه أو توافرت إليه قرائن توحي بوجود ممارسات من شأنها أن تمس قواعد المنافسة أو تحد منها على أن يحيل المجلس تلك المخالفات للنيابة العامة، إذا ما أسفرت التحقيقات عن ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القوانين السارية.

 

ولما كان ذلك كذلك، وبالعرض المتقدم، فإن واقعة الحال في جوانبها تحوي عدة مخالفات منها ما يناط به لمجلس المنافسة ومنها الآخر ما أناط به القانون لمكتب النائب العام الموقر لإجراء شؤونه فيها لما تشكله وقائعها في صحيح القانون إساءة استعمال السلطة والإهمال في صيانة المال العام، الأمر الذي آلينا معه إحالة واقعة الحال لطرفكم لاتخاذ ما ترونه من اجراءات لإيقاف تنفيذ هذا القرار.

 

زر الذهاب إلى الأعلى