أوضحت دار الافتاء أن الصوم له ركنان وهما كالتالي:
1- (النية) ويشترط إيقاعها ليلًا قبل الفجر عند الجمهور، لكنها تصح عند الحنفية في الصوم المعين قبل الزوال، ومجرد التسحر من أجل الصوم يُعَدُّ نيَّة مجزئة؛ لأن السحور في نفسه إنما جُعِل للصوم، بشرط عدم رفض نية الصيام بعد التسحر، ويكون لكل يوم من رمضان نِيَّة مُسْتَقِلَّة تسبقه، وأجاز الإمام مالك صوم الشهر كله بنيَّة واحدة في أوله.
وتابعت الدار أنه إذا كان الصوم غير واجب فيجوز تأخير النية لما بعد الفجر إلى الزوال، لمن لم يأت بمُفَطِّرٍ وأراد أن يكمل اليوم صائمًا تطوعًا فله ذلك.
2- (الإمساك عن المفطرات) التي يبطل بها الصوم. وهذا الركن لا بد منه في الصوم مطلقًا سواء كان واجبًا أو تطوعًا.