منوعات وسوشيال

«الأوقاف» توضح حكم صلاة العيد لمن لا يستطيع الذهاب إلى المصلى

كتبت- ريتاج أشرف

أكدت دار الإفتاء أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسن الاجتماع لصلاة العيد سواء أكانت في ساحة بالخلاء أم في المسجد الجامع وذلك لمن يستطيع الذهاب إلى أي منهما.

وأوضحت الوزارة أنه من تعذر عليه ذلك لمرض أو غيره ، كان له أن يصلي العيد حيث كان في منزله أو محل عمله إذا اقتضت ظروف عمله البقاء فيه كبعض الأطباء الذين يتحتم بقاؤهم بمستشفياتهم للقيام على شئون المرضى .

وتابعت الوزارة : وكذلك المكلفون بحفظ الأمن وقت صلاة العيد ومن شابهت ظروفهم ذلك ، لهم أن يصلوا العيد حيث كانوا وأن يصلوا العيد في الوقت الموسع لصلاته من بعد شروق الشمس بنحو ثلث ساعة  حتى وقت الزوال قبيل أذان الظهر ، وتصلى ركعتين جهرا كصلاة الصبح لا تختلف عنها في كيفيتها سوى أن يكبر المصلي سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى ، وخمس تكبيرات في مفتتح الركعة الثانية بعد تكبيرة الانتقال من السجود للقيام للركعة الثانية .

زر الذهاب إلى الأعلى