وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، خلال الجلسة العامة اليوم، على تعديل قانون الجنسية المصرية، وذلك بشكل نهائى.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديل قانون الجنسية المصرية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة “6” فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.
وقال في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون الجنسية المصرية: التعديل التشريعي يأتي إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتنفيذا للمادتين 6 و11 من الدستور، وبما يتفق مع الاتفاقيات والعهود الدولية في المساواة في كافة الحقوق والواجبات.
مظاهر سيادة الدولة
وقال جبالي: اكتساب الجنسية مظهر من مظاهر سيادة الدولة، متابعا: وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة بقبول الطلب أو رفضه، وكل ذلك تحت رقابة من القضاء.
وأشار رئيس البرلمان، إلى أن مشروع التعديل الحالي لم يخرج عن هذه الفلسفة، مؤكدا أن جميع حالات اكتساب الجنسية تخضع للسطة التقديرية ولا سلطة عليها في ذلك، قائلا: “الجنسية مبدأ يمس سيادة الدولة”.
وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة، حيث تمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك، تجنبا لعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية لها وفقًا لمـا جـاء بحكم المحكمة الدستورية.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون.
ويستهدف مشروع القانون، وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.