ما حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة تجاعيد؟
ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم إجراء عملية شد الوجه لإزالة تجاعيد؛ فزوجتي تعاني من ترهل شديد بجلد وجهها لتقدمها في السِّن ومن آثار الحمل والولادة، وهذا كثيرًا ما يضايقها نفسيًّا ويجعلها تلح في عمل عملية لشد هذه الترهلات، وقد سمعت أن هذه العملية ممنوعة؛ لأنها من تغيير خلق الله تعالى، فأرجو الإفادة عن الرأي الشرعي في ذلك.
حكم الشرع في إضافة «المصنعية» إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة؟
واجابت دار الافتاء بقولها: لا مانع شرعًا من إجراء عملية شد الوجه لمعالجة ما يصيبه من تجاعيد وترهلات إذا قرَّر الطبيب المختص أنها لا ينفعها غيرُ هذه الوسيلة وحدَها. ولا يتوهم بأن هذا الفعل يدخل في عموم النهي عن تغيير خلق الله.
وتابعت الدار: فإن ذلك لا يدل على المنع في مسألتنا، ووجه ذلك: أنه على فرض أن المراد هو تغيير الأحوال الظاهرة فإن المنهي عنه هو العدول عن صفة الخِلْقة أو صورتها التي تعرف بها بالإزالة أو التبديل. وشد الوجه لا تغيير فيه للصورة أو الصفة بل هو نفس الوجه والصورة؛ فغاية الأمر هو إعادة الوجه للأمر الذي كان عليه مِن صورته التي هو عليها دون تغيير أو تبديل لصورته الأولى، فتغيير صورة الشيء إنما يكون بإزالته وتبديله لا بترميمه وتجميله!