تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه؟ ما حكم أكل النعام؟ حيث يتجه بعض الناس إلى أكل لحم النعام في هذه الأيام، فما حكم ذلك شرعًا؟
وأجابت دار الافتاء بأن النَّعام من الأشياء التي لم ينص الشرع الشريف على تحريمها، فتبقى على الأصل؛ وهو الإباحة، بل إنه قد نص جمهور الفقهاء على مشروعية أكلها.
أقوال الفقهاء في حكم أكل النعام
قال الإمام السرخسي الحنفي في “المبسوط” (11/ 222، ط. دار المعرفة): [وذكر عن رجل قال: كانت لبعض أهل الحي نعامة فضربها إنسان فوقذها فألقاها على كناسة وهي حية فسألنا سعيد بن جبير فقال: ذكوها وكلوها، وبه نقول، فإن الموقوذة إذا أدرك ذكاتها جاز تناولها لقوله تعالى: ﴿إلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: 3] ولحصول ما هو المقصود، وهو تسييل الدم النجس، ومنه دليل إباحة تناول النعامة] اهـ.
وقال الإمام العمراني في “البيان” (4/ 505، ط. دار المنهاج): [مسألة: (جواز أكل النعامة وغيرها من الطيور وحرمة ما له مخلب): ويحل أكل النعامة؛ لأن الصحابة رضي اللَّه عنهم قضوا فيها ببدنةٍ إذا قتلها المحرم، فدل على أنها صيد] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في “الكافي” (1/ 557، ط. دار الكتب العلمية): [ويباح البقر والظباء والنعام..؛ لأنها مستطابة، قضت الصحابة فيها بالجزاء على الـمُحْرِم] اهـ.