مال وأعمال

الهيئة العامة لدعم الصناعة .. تحدد كيفية النهوض بالمنتج الوطنى

كتب - حسن محمود

نص قانون قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها وفقاً لآخر تعديل صادر في 2019 على أن “تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية هيئة تسمى “الهيئة العامة لدعم الصناعة” وتعتبر من المؤسسات العامة.
يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز 10% من قيمة المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشأة أو من قيمة المزايا والأجور المستحقة إلى المنشأة عن السنة المالية السابقة.
ويصدر وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيري الاقتصاد والخزانة قرارا بتعيين وعاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة .. وتخصص الحصيلة الناتجة من هذا الرسم وطريقة تحصيله وحالات الإعفاء منه بقرار من وزير الصناعة.
وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أداءه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أداءه يأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري.
تنشأ لجان لكل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه صرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة لدعم الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال.
يعاقب من لا يؤدى الرسم المبين في المادة 25 في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود.

زر الذهاب إلى الأعلى