مال وأعمال

قانون البنك المركزى يحدد إجراءات تأسيس شركات خدمات الائتمان

بوابة مصر الآن

يهدف القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لرفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية ، بما يؤهله للمنافسة العالمية لتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه .
ونظم الفصل الرابع من الباب الثالث بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك ونصت المادة رقم 99 على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة ، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ، ونظام الرقابة على استخدامه ، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه ، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
وتنص المادة 110 على أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان الائتمان ويجب أن تتخذ شركة ضمان الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد الترخيص وشروطه وإجراءاته ونظام العمل في شركات ضمان الائتمان، ونظام رقابة البنك المركزى عليها.
ويعد فى البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى و50 ألف جنيه عن كل فرع، ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على هذه الشركات لا يجاوز 100 ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.

زر الذهاب إلى الأعلى